الشهيد الثاني

246

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

لم يؤدِّ جميع مال الكتابة « 1 » . « والمسافر » الذي يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي به وكثيرُه وناوي إقامة عشرةٍ كالمقيم . « والهِمِّ » وهو : الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشقّ عليه مشقّة لا تُتحمّل عادة . « والأعمى » وإن وجَدَ قائداً أو كان قريباً من المسجد . « والأعرج » البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة الحضور كالهِمِّ . « ومَن بَعُدَ » منزلُه عن موضعٍ تُقام فيه الجمعة - كالمسجد - « بأزيد من فرسخين » والحال أنّه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ . « ولا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ » بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعةٍ واحدة كفاية . ولا يختصّ الحضور بقومٍ إلّاأن يكون الإمام فيهم « 2 » فمتى أخلّوا به أثموا جميعاً .

--> ( 1 ) في سوى ( ع ) زيادة : « أم امّ ولد » . ( 2 ) الأولى أن يراد بالإمام هنا من تجب الجمعة معه عيناً أو كفايةً . هذا إذا اختصّ الإمام بأحد الأقوام المتفرّقين ، ووجوب حضور غيرهم عندهم حينئذٍ ظاهرٌ ؛ لإمكان إقامة مَن عندهم الإمام الجمعة دون غيرهم ، فيجب على غيرهم الحضور عندهم ؛ لوجوب الجمعة عليهم ولا يتمّ إلّابه ، فيجب من باب المقدّمة . ولو تعدّد الإمام مع الجميع وجب الاجتماع عليهم جميعاً كفايةً كما ذكر ؛ لإمكان إقامة الجميع الصلاة عندهم من تلك الجهة ، لكن لمّا لم تنعقد في أقلّ من الفرسخ إلّاواحدة وجب عليهم كفايةً السعي على وجه يحصل معه صحّة الصلاة ، وهو الاجتماع على جمعة واحدة . ولو فرض أنّ الإمام لم يجتمع عنده من يكمل به الجمعة وجب عليه الاجتماع مع من يكمل به كفايةً ثمّ تسقط عنهم ويجب على غيرهم الاجتماع عيناً . ( منه رحمه الله ) .